يقول السائل: ما حكم صلاة الضحى؟ وإذا صلاها الإنسان مدة وتركها هل هو ملزم بها أم لا؟ وهل يصح أن يَتُوبَ ويرجع إليها؟
فأجاب رحمه الله تعالى : سُنَّةُ الضُّحَى أو صلاة الضحى اختلف العلماء في سنيّتها، فمنهم من يرى أنها ليست بِسُنَّة، ومنهم من يرى أنها سُنَّة على وجه الإطلاق في موضعين ومنهم من يرى أنها سنة في حق من ليس له تهجد في الليل، وليست سنة فيمن له تهجد في الليل.
والراجح عندي أنها سنة مطلقة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن على كل إنسان في كل صباح يوم على كل عضو منه صدقة، قال -عليه الصلاة و السلام-: « وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى»، فهذا يدل أنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في ضحى كل يوم، حتى يطمئن إلى أداء ما عليه من الصَّدَقَةِ على كل عضو منه، ويكون ما يأتي من التسبيح، والتهليل، وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من عَمَلِ الخير زيادة في حسناته.
أما بالنسبة لجواز القطع فيجوز للإنسان أن يقطعها كما يجوز أن يقطع غيرها من أعمال النوافل، إلا أنه ينبغي للرجل إذا عمل عملا أن يُثْبِتَهُ ويداوم عليه؛ لأن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وقد قال لرجل من أصحابه: «لا تكن مثل فلان، كان يصلي نصف الليل فترك قيام الليل».